(١) المفهوم ينقسم إلى قسمين، يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٧٠٥) حيث قال: "فالأول يُسمَّى منطوقًا، كفهم وجوب الزكاة في السائمة، في قوله عليه الصلاة والسلام: "في سَائمَة الغَنم الزكاة"، وكفهم تحريم التأفيف في قوله سبحانه وتعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣]. والثاني: يُسمَّى فحوًى ومفهومًا، كفهم عَدَم وجوب الزكاة في المعلوفة من الحديث، وتحريم الضرب من الآية". (٢) يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٧٢٥) حيث قال: "قال الآمدي: أثبته الشافعي، ومالك، وأحمد، والأشعري، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وأبو عبيدة، وجماعة من أهل العربية، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه، والقاضي أبو بكر، وابن سريج، والقفال، والشاشي، وجمهور المعتزلة". (٣) يُنظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٧٦٦) حيث قال في مفهوم اللقب: "تخصيص اسم بحكم، وأنكَره الأكثرون؛ مشتقًّا كان أو غير مشتقٍّ، وإلا لمنع التنصيص على الأعيان الستة جريان الربا في غيرها". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢١) حيث قال: " (والنهار شرط) في الضحايا كالهدايا، فَلَا يجزي ما وقع منهما ليلًا، وأول النهار طلوع الفجر".