هذا فَصْل عَقَدَه المؤلف ليبين الأيمان التي يُؤثر فيها الاستثناء فتلزم فيها الكفارة والتي لا يُؤثر؛ فأمَّا اليمين بالله أو النذر المطلق، فالجمهور على أنه تؤثر فيه المشيئة (٢).
= المحاشاة شيئًا غير التخصيص، وقال ابن رشد: شرط النية المخصصة حصولها قبل تمام اليمين، وهي بعده لغو، ولو وصلت به بخلاف الاستثناء به … ". (١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير، ومعه حاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٩). حيث قال: " (كالاستثناء بإن شاء الله) فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله، ويفيد في الله، وفي النذر المُبهم، فإن قال: يلزمه الطلاق إن شاء الله لَزِمه، وإن قال: والله لا فعلتُ كذا، أو لأفعلنَّ إن شاء الله نفعه، ولا كفارة عليه". (٢) سيأتي مفصلًا. (٣) تقدَّم.