كَأَنْ يُقسِم على ألَّا يَأكُلَ اللَّحمَ أو الفاكهةَ ونحو ذلك، وهذا من الأُمور التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها؛ لأن الله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
(١) يُنظر: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (١/ ٦٥١)؛ حيث قال: "وقد اختلف العلماء في يمين اللغو ما هو؟ على خمسة أقوال: … الثاني: أنها يمين الغضبان، وبه قال القاضي إسماعيل من أصحابنا". (٢) قال البهوتي في "كشاف القناع" (٥/ ٢٣٥): " (والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك قال ابن رجب في، "شرح الأربعين) النووية": ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف". (٣) يُنظر: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (١/ ٦٥٢)؛ حيث قال: "وقال ابن عباس: لغو اليمين الحالف على معصية. (٤) يُنظر: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (١/ ٦٥٢)؛ حيث قال: "وقال بعض السلف: لغو اليمين أن يحلف الرجل على ألَّا يأكل شيئًا مباحًا شرعًا". وانظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٥/ ٢٨٨).