١ - حديث بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ مس ذَكَرَه فليتوضأ".
٢ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "إذا أفْضَى أحدُكُم بيده إلى ذَكَره؛ ليس دونها ستر، فقَدْ وجب عليه الوضوء".
وفي روايةٍ:"إلى فَرْجه".
٣ - أنَّ الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مسِّ الذَّكَر أو القبل، فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنوم.
(١) انظر: "موطأ مالك" (١/ ٤٢). (٢) بل قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/ ٢٧٠): "روى أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي عن أبي عون الفرائضي قال: سمعت عباسًا الدُّوري قال: سمعتُ يحيى بن معين يقول: ثلاثة أحاديث لا تصحُّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام"، و"لا نكاح إلا بوليٍّ"، و"مَنْ مسَّ ذَكَره فليتوضأ"، قال العباس: فذكرته لأحمد، فقال: يصح في مَسِّ الذَّكَر". قَالَ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (٣/ ١٢٢٧): "وأمَّا ما نقله بعضُ فُقَهاء الحنفية عن ابْن معينِ مِنْ طَعْنِهِ فيه، فلا يثبت ذلك عنه". (٣) يُنظر: "الجامع لعلوَم الإمام أحمد - علل الحديث" (١٤/ ١٢٩)؛ حيث فيه: "حديث بسرة - رضي الله عنهما -: "مَنْ مسَّ ذَكَره فليتوضأ"، قال الإمام أحمد: صحيح، ومرة: كان يذهب إليه وبختاره".