قد ظهر للجميع - ولله الحمد - أن الذين اطلعوا على هذه الشريعة الإسلامية، وهذا الفقه الإسلامي، من المنصفين من غير المؤمنين: شهدوا لها بأنها شريعة خصبة (١)، اشتملت على حاجات الناس، بما يكفي أغراضهم، واعترفوا بأنها شريعة خالدة، وباقية.
وهذه الشهادة: صدرت حقًّا من أعداء الإسلام.
فإذا كانت هذه الشهادة صدرت عن الأعداء لما تجردوا ونطقوا بالإنصاف والعدل؛ فما الظن بشهادة أهل هذه الشريعة الغراء؟!
(١) "الخصب": نقيض الجدب، وهو كثرة العشب. انظر: "العين" للخليل (٤/ ١٨٩). (٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٢٠٥، ٢٠٦)، حيث قال: " (و) يجوز (للإمام)، وينبغي أو نائبه فقط (المهادنة)، أي: صلح الحربي مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام (لمصلحة) ". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٣٠٤)، حيث قال: "وهي جائزة لا واجبة، أي: أصالة، وإلا فالوجه وجوبها إذا ترتب على تركها إلحاق ضرر بنا لا يتدارك". (٤) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٤٥٥)، حيث قال: " (قوله وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم) بمال وبلا مال (وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به) ".