القَوْلُ الثَّانِي: "أنَّ النومَ ليس بِنَاقضٍ مطلقًا؛ لحديث أنسٍ - رضي الله عنه - أن الصَّحابةَ - رضي الله عنهم - كانوا يَنْتظرون العشاء علىَ عهد رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يَتوضَّؤون".
(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٩٤)؛ حيث قال: "ومن نام جالسًا أو راكبًا الخطوة ونحوها، فلا وضوء عليه، وإن استثقل نومه وطال ذلك، فعليه الوضوء". (٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٢٦)؛ حيث قال: "قال الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: ٦]، (قال الشافعي): فكان ظاهر إلآية أن مَنْ قام إلى الصلاة، فعليه أن يتوضأ، وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص، =