جَاءَ المؤلف بمحلِّ الاستشهاد، أو بجزءٍ منه، والآية هي:{فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا}[النساء: ٩٥]، وأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يذهب إلى الجهاد في كل موقف، وإنما بقي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعه نفرٌ من أصحابه في المدينة.
وحصل ذلك أيضًا في زمن الخلفاء الراشدين، وفيمن بعدهم من الأئمة.
سيتكلَّم المؤلف عن شروط الجهاد، وهي شروط سبعة يذكرها العلماء وإن اختلفوا في تفصيلها؛ لكنها موضع اتِّفاق بينهم.
* قوله:(فَهُمُ الرِّجَالُ الأَحْرَارُ).
الجهاد له شروط سبعة ذَكَرها العلماء في كُتُبهم، وأولها الإسلام، ثم
(١) الصواب: "عبيد اللَّه بن الحسن العنبري أحد الفقهاء والمحدثين". يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٤) حيث قال: "وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا مَنْ كُفِيَ مؤنة العدو منهم أباح من سواه التخلف ما كان على كفاية إلا (عبيد) اللَّه بن الحسن، فإنه قال: هو تطوُّع". وانظر: "نوادر الفقهاء" للجوهري (١/ ١٦١، ١٦٢).