ضامن، أو يرهن به رهنًا، فإنه يتعلَّق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المَدِينِ، فمتى تعذر استيفاؤه من الضامن، أو تلف الرهن، بقي الحق في الذمة بحاله. وهذا كله لا نعلم فيه مخالفًا.
قوله:"ولا أهل رفقتك": لا يوجد هذا اللفظ إلا في حديث ابن عباس، وأكثر الفقهاء على خلافه، ومن جهة النظر: فإنَّ أهل رفقته وغيرهم في ذلك سواء بدليل قوله في حديث ناجية الأسلمي: "خلِّ بينها وبين الناس فيأكلونها" لم يخصَّ أهلَ رُفْقتِه مِنْ غيرهم.
ولا أعلم أحدًا قال بهذه الزيادة إلا أبا ثور وداود، قالا: لا يأكل منها هو ولا أحد من أهل رفقته.
ومن قال بهذا قال: هي زيادة حافظ يجِبُ العمَلُ بها، وكأنه جعل أهل رُفقَتِهِ في حُكْمِه لما ندب إليه الرفيق من مواساة رفيقه فزاده، وإلا فالقول ما قاله الجمهور؛ لظاهر حديث ناجية خلِّ بينها وبين الناس وهذا على عمومه.
(١) أخرجه مسلم (١٣٢٦)، بنحوه. (٢) أخرجه مسلم (١٣٢٥). (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٥٢)؛ حيث قال: "ولا أعلم أحدًا قال بهذه الزيادة إلا أبا ثور وداود قالا: لا يأكل منها هو ولا أحد من أهل رُفقتِهِ".