وجه استدلاله: أنَّ الهدي إذا وجب باتفاق فواجب أن لا يُجزئ إلا بمثل ذلك أو سنة توجب غير ذلك، والفعل منه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند المالكيين على الوجوب في مثل هذا.
(١) لم أقف إلا على ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٧٩): عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: "أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَيُعَرَّفُ بِالْبَدَنَةِ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ أَيُشْعَرُ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ إِنَّمَا أُشْعِرَتْ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا بَدَنَةً". (٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٩٨)؛ حيث قال: "وأجمع العلماء على أن الكعبة هي البيت الحرام، وهي البيت العتيق، لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، وكذلك المسجد الحرام".