وقف الهدي بعرفة عند مالك وأصحابه لمن اشترى الهدي بمكة ولم
(١) أخرجه أبو داود (١٧٥٢)، وقال الأرناؤوط: "إسناده صحيح". (٢) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة" للبراذعي (١/ ٥٠٣)؛ حيث قال: "ويقلد هدي تأخير الحلاق، ويشعره ويقف به بعرفة مع هدي تمتعه، فإن لم يقف به بعرفة مع هدي تمتعه لم يجزه إن اشتراه من الحرم، إلا أن يخرجه إلى الحل فيسوقه منه إلى مكة، ويصير منحه بمكة". (٣) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٧٩): أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد، وأشعر، ووقف به بعرفة". (٤) لم أقف عليه.