اختلفوا في طواف الوداع نفس اختلافهم في المسألة السابقة، وقول مالك أنه ليس عليه شيء إلا أن يكون قريبًا، والصواب: أن عليه الدم كما قال أبو حنيفة.
(١) يُنظر: "الدر المختار" (٢/ ٥١٨)؛ حيث قال: " (فإن أخَّره عنها)؛ أي: أيام النحر ولياليها منها، (كره) تحريمًا (ووجب دم) لترك الواجب، وهذا عند الإمكان، فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزم دم وإلا لا". (٢) الرَّمَل: هو المشي خببًا يشتد فيه دون الهرولة، وهيئته: أن يحرك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه. "الاستذكار" (٤/ ١٩٢).