عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا:"ينفذان يمضيان لوَجْههما حتى يقْضِيَا حجهما. ثم، عليهما حج قابل والهدي"، قال: وقال علي بن أبي طالب: "وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما"(٥).
(١) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٨١): أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: "ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل والهدي"، قال: وقال علي بن أبي طالب: "وإذا أهلَّا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما". (٢) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ٥٥٠)؛ حيث قال: "ولا يفترقان؛ لأن الفرقة ليست بنسك في الابتداء قبل الجماع". (٣) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٣٩٣)؛ حيث قال: "وهل يجب عليهما أن يفترقا في موضع الوطء؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يجب لما روي عن عمر وعلي وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- أنهم قالوا: يفترقان. ولأن اجتماعهما في ذلك الوقت يدعو إلى الوطء فمنع منه. والثاني: أنه لا يجب وهو الظاهر النص كما لا يجب في سائر الطريق، ويجب عليه بدنة". (٤) يُنظر: "البيان والتحصيل" (١٧/ ٦٢٣)؛ حيث قال: "ما ذهب إليه مالك من أنهما إذا أحرما بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما فلم يجتمعا في منزل". (٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٥٥٩).