تفصيلها، فقال بظاهر حديث ابن عمر وحفصة: مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: ولم يَعْن بالكلب العقور الكلاب الإنسية، وإنما عنى بذلك كل سبع يعقر، كذلك فسره مالك وابن عُيينة وأهل اللغة. وقال الخليل: كل سبع عقور كلب.
(١) "شرح الرسالة" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٢٠٣)؛ حيث قال: "عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل ما يقتل المحرم؟ قال له: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمى الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع العادي. وهذا نص في قتل كل سبع". (٢) أخرج أحمد (١١٧٥٥): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ: الْأَفْعَى، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَاءَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفُويسِقَةَ"، قُلْتُ: مَا الْفُوَيْسِقَةُ؟ قَالَ: "الْفَأْرَةُ"، قُلْتُ: وَمَا شَأنُ الْفَأْرَةِ؟ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَيْقَظَ، وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ، فَصَعِدَتْ بِهَا إِلَى السَّقْفِ لِتُحَرِّقَ عَلَيْهِ. (٣) "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (٣/ ٩٩)؛ حيث قال: "وهل يقتل الوزغ؟ قال مالك: لا بأس بقتل الحلال الوزغ في الحرم. مالك: ولو تركت لكثرت وغلبت. الباجي: فجعل مالك رَحِمَهُ اللَّهُ أذاها في كثرتها؛ لأن لها أذى بإفساد ما تدخل فيه. =