وَهَذا موقوفٌ على ابن مسعودٍ، ولكن الأَوْلَى أن نأخذ بما رفع إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَهُوَ الذي جاء في حديث جابرٍ الطَّويل، وأن الأصلَ أن تنفرد كلُّ صلاة بأذانٍ وإقامةٍ، لكن هنا جمع بينهما، وفِعْلُ الرَّسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قد جاء بيانًا لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خُذُوا عنِّي مَناسكَكم"(٤)، وهَذَا هو منسك رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيَنْبغي أن نفعلَه.
ومراد المؤلف أنه لو لم يخطب للصلاة، يعني: فأذَّن للصلاة، فَصلَّى الظهر، ثم أقيمت الصلاة؛ أي: صلاة الظهر، ثم بعد ذلك أقيم لصلاة العصر فصلاها، فهذا جائز، لكنه خلاف سُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛
(١) تقدَّم. (٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٢٦)، حيث قال: "وحجة مالك، ومَنْ قال بقوله في ذلك: ما رواه إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن حميد أبي قدامة: أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصلاتين بأذانين، وإقامتين، وَعَن ابن مسعود مثل ذلك بالمزدلفة". ويُنظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٦٣). (٤) تقدَّم. (٥) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٧)، حيث قال: "وأجمعوا أن الإمام إِنْ صلَّى بغير خطبةٍ، أَجْزَأه، وأنه يسرُّ القراءة، ويقصر إن كان مسافرًا".