١ - أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر واحد، وأن يكون هذا الشهر قريبًا من الشروط التي ذكرنا.
٢ - أن يكون ذلك في عامٍ واحدٍ.
٣ - أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج: شوال، وذي القعدة، وذي الحجة.
٤ - أن تكون العمرة سابقة للحج لا أن يحج مفردًا.
وهنا سؤال: هل الذي يحج مفردًا يلزمه أن يعتمر بعد ذلك؟
الجواب: لا يلزمه، لكن إن لم يكن قد اعتمر فينبغي له أن يعتمر؛ لأن العمرة واجبة عليه، لا لأنه حج مفردًا؛ وإنما لأنه لم يعتمر سابقًا.
٥ - أن ينشئ الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها؛ أي: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، وأن يفرخ منها، وأن يحجَّ في نفس العام الذي اعتمر فيه. هذه هي الشروط المتفق عليها، وهي التي تؤخذ من الآية ومن الأحاديث.
٦ - أن يكون وطنه غير مكة.
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٢٩)، قال: (. . . تمتع، وفسره بقوله (بأن) يحرم بعمرة، ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم (يحج بعدها) بإفراد بل (وإن بقران) فيصير متمتعًا قارنًا ولزمه هديان لتمتعه. . .، (وشرط) وجوب (دمهما)؛ أي: التمتع والقران (عدم إقامة) للمتمتع، أو القارن (بمكة، أو ذي طوى)،. . . (و) شرط لتمتعه (فعل بعض ركنها)؛ أي: العمرة (في وقته)؛ أي: الحج ويدخل بغروب الشمس من آخر رمضان فإن حل منها الغروب، ثم أحرم بالحج بعده لم يكن متمتعًا. (وفي شرط كونهما)؛ أي: الحج والعمرة (عن) شخص (واحد) -فلو كانا عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو فلا دم-، وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح.