(١) الإفراد أن يقول: لبيك بحجة؛ لأنه أفردها، ولم يقرن بها عمرة. "حلية الفقهاء" لابن فارس (ص: ١١٦). (٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٢٨٣)، قال: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من دخل بعمرة في أشهر الحج، وهو يريد المقام بها، ثم أنشأ الحج أنه متمتع. . .، ولا خلاف بين العلماء أنه المتمتع المراد في الآية في قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}. وانظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٧٠).