وحجة الجمهور إلى ما ذهبوا إليه من جواز غسل رأس المحرم: ما رواه مالك (٢) عن عبد اللَّه بن جبير أن عبد اللَّه بن عباس وهو ابن عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والمسور بن مخرمة، وهو أيضًا صحابي إذ حصل بينهما خلاف في: هل يغسل المحرم رأسه لغير الجنابة أم لا؟ فقال ابن عباس: يغسل رأسه، وقال المسور: لا يغسل رأسه، فأرادا أن يحكم في ذلك أبو أيوب الأنصاري لعلمهما بأنه يعلم شيئًا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فبعثا إليه ابن جبير فسأله أبو أيوب. فقال ابن جبير: أرسلني إليك ابن عباس، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو وضع شيء مقابل شيء، ولف عليهما ثوبًا ليستره وهو
(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٢٢٥)، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر: (تعال أماقلك في الماء أينا أطول نفسًا، ونحن محرمان). وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: "إرواء الغليل" (١٠٢١). (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٠١)، وأخرجه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (٢٨٦٠).