إذا حاضت المرأة، خرجت من المسجد، وهذا لا خلاف فيه؛ لأن
(١) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١١٥)، حيث قال: "ولا بأس بالاشتراط في الاعتكاف الواجب وذلك أن يقول: إن عرض لي عارض كان لي الخروج". وهو مذهب أحمد، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ٤٨٩)، حيث فيه: "فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلَا يفعل حتَّى يشترط. "مسائل الكوسج" (٧١٥) ". (٢) أخرجه مسلم (١٢٠٨).