من دخل في صيام تطوع، استحب له إتمامه، ولم يجب، فإن خرج منه، فلا قضاء عليه، هذا مذهب أحمد، والشافعي.
(١) أخرجه أبو داود (٢٤٥٦)، وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف. (٢) أخرجه مسلم (١١٥٤). (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣٥٥)، حيث قال: "والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون: إن المتطوع إذا أفطر ناسيًا أو عليه شيء فلا قضاء عليه". (٤) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٣٥٥)، حيث قال: "وقال ابن علية المتطوع عليه القضاء أفطر متعمدًا أو ناسيًا قياسًا على الحج".