(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٣٥)؛ حيث قال: "وأجمع الجميع أن من جامع بعد الفجر في رمضان أنه عاصٍ إذا كان عالمًا بالنهي عن ذلك، وعليه القضاء والكفارة، إلا أن يكون قدم من سفر فوافق زوجته قد طهرت من حيضتها، فاختلفوا فيما يجب عليه". (٢) أخرجه مسلم (١١١١).