بدليل قراءة:{يُطِيقُونَهُ} فهذه فيها التقدير الذي ذكرناه، يعني: يقدرون عليه.
(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٣/ ٣٨٣) حيث قال: " (كحامل) اللخمي: صوم الحامل إن لم يشق واجب، وإن خيف منه حدوث علة عليها، أو على ولدها منع،. . . والذي رجع إليه في المدونة أنها إن أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي يكون لها أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء دون إطعام لأنها مريضة انتهى. . . (ومرضع لم يمكنها استئجار ولا غيره) اللخمي: المرضع إذا كان الرضاع غير مضر بها ولا بولدها،. . . وإن كان مضرًا بها تخاف على نفسها أو على ولدها والولد لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه لزمها الإفطار. . . قال في المختصر: لا إطعام عليها وهو أحسن قياسًا على المريض والمسافر والحامل والمرضع كلاهما أعذر من المسافر". (٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" للقرطبي (٢/ ٣٢٠) حيث قال: "ومن أهل العلم من يرى عليها الإطعام دون القضاء. قال بذلك من رأى قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. . . الآية - محكمة في المرضع، والحامل، والشيخ. ولها على المشهور من مذهب مالك في الفطر ثلاثة أحوال: حال لا يجوز لها فيها الفطر والإطعام، وهي إذا قدرت على الصيام ولم يجهدها الإرضاع. وحال يجوز لها فيها الفطر والإطعام، وهي إذا أجهدها الإرضاع ولم تخف على ولدها. . . وحال يجب عليها الفطر والإطعام، وهي إذا خافت على ولدها، إما بأنه لا يقبل غيرها، وإما بأنها لا تقدر على أن تسترضع له بحال". وانظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩).