هذا قول ابن عباس (١) -رضي اللَّه عنهما- وهو مذهب الإمام أحمد (٢) وإسحاق بن راهويه (٣).
فالمذاهب أربعة:
الأول: من يرى أنه لا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه.
الثاني: من يرى أنه يطعم عنه.
الثالث: من يرى أنه يصام عنه مطلقًا.
الرابع: من يفرق بين صيام النذر وبين غيره، فقالوا: إن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه، وإن كان صيام رمضان، فإنه لا يصام عنه ولكن يطعم عنه.
فإن قيل: لماذا هذا التفريق عند أصحاب هذا المذهب؟
فالجواب: أن النيابة تتفاوت بحسب خفتها، فإذا كانت العبادة خفيفة فإنها تدخلها النيابة، أما إذا كانت غير مشددة فلا تدخلها. فيقولون: إن النذر عبادة مخففة؛ لأنه لم يثبت بأصل الشرع، وإنما الذي أوجبه الإنسان على نفسه، وهو من الشرع بلا شك (٤)؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه"(٥)، وأنه أيضًا:"يستخرج به من البخيل"(٦).
(١) يُنظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٣١١). (٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٣٦) حيث قال: "قوله (وإن مات وعليه صوم، أو حج، أو اعتكاف منذور: فعله عنه وليه) إذا مات وعليه صوم منذور فعله عنه وليه على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٤١). (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٥) حيث قال: "ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكمًا من الواجب بأصل الشرع لإيجابه من نفسه". (٥) أخرجه البخاري (٦٧٠٠). (٦) أخرجه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩).