ورد في ذلك أثر (١)؛ أنه يجب على من فرَّط في ذلك القضاءُ والإطعامُ، لكن العلماء اختلفوا فيه تصحيحًا وتضعيفًا (٢).
واختلفوا أيضًا: هل يطعم مدًّا (٣) أو نصف صاع (٤) -نصف الصاع: مدَّان-؟ الأشهر المعروف أنه يطعم مدًّا، يعني: يخرج مدًّا.
(١) هو أثر أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ١٨٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٤٢٣): "عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر: يصوم الذي حضره، ويصوم الآخر، ويطعم لكل ليلة مسكينًا". وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٤٢٢، ٤٢٤) عن ابن عباس وابن عمر مثله. وانظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٥/ ٧٣٣). (٢) صحح الدارقطني في "السنن" (٣/ ١٨٠) أثر أبي هريرة، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٤٢٣): "روى هذا الحديث إبراهيم بن نافع الجلاب عن عمر بن موسى بن وجيه عن الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس بشيء، إبراهيم وعمر متروكان". (٣) مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٢/ ٤٥٠) حيث قال: "ص (وإطعام مده -عليه الصلاة والسلام- لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين) ش: قال في الشامل: فلو فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ١٧٥) حيث قال: "ومن أخَّر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد"". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٣٤) حيث قال: " (فإن أخَّره)، أي: قضاء رمضان (إلى رمضان آخر أو) أَخَّره إلى (رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة) ". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٦٦) حيث قال: "الفقهاء في الإطعام في هذا =