وعبد اللَّه بن عمر، وابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف (١) بأنَّ من صام في السفر قضاه في الحضر، وسبق أنَّ عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه- شبه الصائم في السفر بالمفطر في الحضر (٢). -أي: إذا كان بدون عذر-. هذا أولًا.
وثانيًا: أخذًا بظاهر قول اللَّه تعالى: ({فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٤]) والمعنى أن المسافر لا يصوم وعليه القضاء. وقد عبَّر المؤلف عن ذلك بقوله:(أو يحمل على المجاز).
وقد اختلف العلماء في مسألة المجاز إلى ثلاثة أقوال:
١ - القول بجوازه مطلقًا (٣).
٢ - أن لا يجوز مطلقًا (٤).
٣ - أنه يجوز في اللُّغة دون القرآن (٥).
(١) تقدَّم. (٢) تقدَّم. (٣) ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المجاز واقع في القرآن الكريم وممن قال بهذا: أبو يعلى الحنبلي، والشيرازي والبزدوي والغزالي وابن قدامة والقرافي وابن الحاجب وغيرهم من الأصوليين، وبه قال عامة علماء العربية والتفسير كابن قتيبة وابن رشيق والزركشي والسيوطي. انظر: "المحصول" للرازي (١/ ٣٢١)، "العدة في أصول الفقه" للقاضي أبي يعلى (٢/ ٦٩٥)، و"اللمع في أصل الفقه" للشيرازي (ص: ٧)، و"المستصفى" للغزالي (ص: ٨٤)، و"روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ٢٠٦). ونقل عن الإمام أحمد ما يؤيد القول بوقوع المجاز في القرآن حيث يقول: "أما قوله" (أنا معكم) فهذا في مجاز اللغة يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا. انظر "الرد على الجهمية والزنادقة" للإمام أحمد (ص: ٩٢). (٤) وممن نُقل عنه القول بهذا أبو بكر ابن داود الظاهري، وابن القاص من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة. انظر: "الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية" لحسام الدين عفانة (١٢٤). وهي أطروحة الماجستير له. (٥) يُنظر: "منع جواز المجاز" للشنقيطي (ص: ٢٦ - ٢٧) حيث قال: فإن قيل: ما تقول =