والشافعي (١)، والثوري (٢)، واحتجوا بما رواه البخاري عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: (احتجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو صائمٌ)(٣)، وفي رواية:(وهو محرمٌ)(٤) ووجه الدلالة من هذه الرواية أنه كان صائمًا محرمًا، لكنَّ الظاهرَ أنه لم يكن صائمًا فلا حجة في هذه الرواية.
القول الثالث: أنها غير مكروهةٍ ولا مفطرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٥).
هكذا ذكر المؤلِّف ثلاثة أقوال، والحقيقة أنَّ الأقوال في هذه المسألة ترجع إلى قولين:
الأول: إنَّ الحجامة لا تفسد الصيام، والثاني: إنها تفسده.