وهَذِهِ العبارة أراها تُشْكل على كثير من المعلقين، فبعضهم يعلق ويرى هذه العبارة محيرةً، وأنها لا تفهم، وهي حقيقةً ليست محيرة؛ لأن القصد بالصاحب هنا هو صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والمراد هنا أن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم يقل مثلًا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعندما نجد في حديث:"صوموا لرؤيتِهِ، وأفطروا لرؤيته"(٢)، إلى غير ذلك كَمَا في حديث:"الطهور شطر الإيمان"(٣)، "إنما بُعِثْتُ لأُتمِّم مكارم الأخلاق"(٤) إلى آخره، فَكأنَّهم يَرَوْن أنَّ هذا من لفظ الصاحب أي: الصحابي، فالصحابي إذا أورد الحديث بالمعنى هكذا، هل يكون ذلك كما لو أورده بلفظ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ (٥) بمعنى آخر: هل يقتضي أن يكون الحكم واجبًا أو لا؟
= وَفِي مَذْهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" (٢/ ١٠٥) حيث قال: "فلا تلزم الفطرة كافرًا مان مسلمًا تلزمه؛ أي: ذلك المسلم مؤنة نفسه بخلاف مَنْ لا يمون نفسه، فلا تجب عليه، كعبدٍ مسلمٍ لكافرٍ، هلَّ عليه سوالٌ، فالأَظْهر وُجُوبُها على الكافر". (١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٥)، عن ابن عمر: "أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حرٍّ وعبدٍ، صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ وأنثى، كافرٍ ومسلمٍ حتى إنه كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه"، وضعفه حيث قال: "عثمان هو الوقاصي متروك". وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (٢/ ٤١٤). (٢) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. (٣) جزء من حديث أخرجه مسلم (٢٢٣) من حديث أبي مالك الأشعري -رضي اللَّه عنه-. (٤) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٢٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وأحمد في "المسند" (٨٩٥٢) بلفظ: ". . . لأتمم صالح الأخلاق"، وَصحَّحه الأَلْبَانيُّ في "السلسلة الصحيحة" (٤٥). (٥) اتفق العلماء على أن الواجب رواية الحديث بألفاظه كما هي، وعدم جواز رواية =