هناك أمر فاتنا ذكره فيما يتعلق بإعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية.
فقد أُثر عن حذيفة وعن عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنهما قالا: تُصرَف في صنفٍ واحد (٤).
وهذا القول قد صح عنهما، ولم يُنقل مخالف لهما من الصحابة؛ فهذا دليلٌ قوي بالنسبة لهذه المسألة السابقة.
(١) تقدم. (٢) تقدم. (٣) تقدم. (٤) يُنظر: "المجموع"، للنووي (٦/ ١٨٦) "قال ابن المنذر وغيره: وروي هذا عن حذيفة وابن عباس. قال أبو حنيفة: وله صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف".