(١) مثبت من نسخة المعرفة وحدها (١/ ٢٤)، وقد استغربها الشيخ وخطأها، وهو الصواب، ففي نسختي صبيح (١/ ١٨)، ونسخة دار السلام (١/ ٦٠) الكلام بدونها. (٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٢٣)؛ حيث قال: " (ودونهما) أي والماء دون القلتين (ينجس) هو ورطب غيره كزيت وإن كثر (بالملاقاة) للنجاسة المؤثرة وإن لم يتغير". (٣) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل بن إسحاق (١/ ١٤)؛ حيث قال: "اختُلف في مقدار القليل، فوقع لمالك أنه آنية الوضوء والغسل. وفي كلام عبد الوهاب أنه الحب والجرة، وقال بعض المتأخرين: إنه القلتان، على ما جاء في الحديث". (٤) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل بن إسحاق (١/ ١٤)؛ حيث قال: "والقليل بنجاسة: المشهور: مكروه. وقيل: نجس".