أنه لا فرقَ بين النَّاضِّ، وبين فوائد الماشية، فكلها تربط بأصلها وتُزكَّى.
= الثاني، إن شاء اللَّه تعالى. قال الإمام: وهذا لا بد منه، والمذهب الصحيح: ما سبق". (١) يُنظر: "فتح القدير"، للكمال ابن الهمام (٢/ ٢٢٠) حيث قال: "وإذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة". (٢) يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٣٣٢) "والفرق بين فائدة العين وفائدة الماشية أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم لخرج الساعي في كل زمن وفيه مشقة عليه، بخلاف زكاة العين، فإنها موكولة لأربابها".