أولئك قالوا: إذا ملك نصابًا فإنه يؤدي زكاته في الحال؛ فإذا ما حال عليه الحول زكاه زكاة أخرى؛ لا أنهم ينفون الحول لكنهم يرون أنه إذا ملك نصابًا يزكيه وبعد أن يحول عليه الحول يزكيه.
هذا الخلاف كما ذكر المؤلف أو ذكر غيره كان في الصدر الأول ثم انقرض؛ فأجمع العلماء بعد ذلك على هذه المسألة، فنجد أن فقهاء المدينة السبعة متفقون (١)، ثم جاء بعد ذلك وفد الفقهاء منهم الأئمة الأربعة فكانت المسألة مجمعًا عليه وزال الخلاف بحمد اللَّه.
والحاجة تقتضي ذلك؛ لأنه كما هو معلوم بمرور الحول تكون هناك فرصة للتاجر بأن ينمي زكاته؛ ولذلك سترودن بعض مسائل الخلاف في زكاة الدين، ووجهة بعض الذين لا يقولون بالزكاة لأنه مال موقوف لا ينمى بخلاف المال الذي بيد الإنسان فإنه ينميه، وتكون له فوائد وأرباح فهو يختلف عن مالٍ موقوف ثابت.
(١) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٤/ ٢٩٠ - ٢٩٤)؛ حيث قال: "الزكاة واجبة في أموال التجارة في كل عام. هذا مذهبنا. . . والفقهاء السبعة". (٢) أخرجه الترمذي (٦٣١)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي". (٣) أخرجه ابن ماجه (١٧٩٢)، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".