إذن قول مالك واضح في هذه المسألة، ولا يفوتني أن أقول: كل الأئمة الأربعة، بل كافة العلماء الكبار؛ كالثوري، والليث، والأوزاعي وغيرهم متفقون مع هؤلاء، وقد جاء العمل مؤيِّدًا لهذه الآثار التي كانت محلَّ خلاف.
الرّقة هذه:"في الرقة ربع العشر"، الرقة يقول فيها العلماء: هي الدراهم المضروبة، لكن هناك تفسير من التفسيرات أنها تشمل الذهب أيضًا، ولو شملت الذهب لزال الإشكال في هذه المسألة.
فالرقة هنا: إنما هي الورِق كما جاء في الروايات الأخرى، وهي الدراهم المضروبة؛ يعني: التي أصبحت نقودًا يُتعامل بها، وليست المسكوكة.
(١) يُنظر: "موطأ الإمام مالك" (١/ ٢٤٦)؛ حيث قال: "السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمِ". (٢) يُنظر: "الهداية في تخريج أحاديث البداية" للغماري (٥/ ٣٩)؛ حيث قَال: "لم أره بهذا اللفظ في هذا الحديث، ولكن جاء ذكر الرّقة في أحاديث أُخرى كحديث: "وفي الرِّقةِ رُبُع العُشْر".