يعني: إذا كان المرء جالسًا فمرتْ به جنازة، هل يقوم لها أو يبقى على حاله.
ورد القيام في أحاديث، وورد عدم القيام في أحاديث أخر، وورد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قام وقعد، وأن القعود كان آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ووردَ أن الرَّسولَ-صلى اللَّه عليه وسلم- قام حتى ذكر له أن يهودَ تَفْعله، فتَرَكَهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(١) أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٢٣٢): عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ "يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ". (٢) أخرجه البخاري (١٣٠٧)، ومسلم (٩٥٨). (٣) هو مذهب المالكية، يُنظر: "شرح الزرقاني على مختصر خليل" (٢/ ١٩٢)؛ حيث قال: "وأما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به وليس ذلك مما نسخ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٧/ ١٢٠)؛ حيث قال: "قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا صلى على جنازة هو وليُّها لم يجلس حتى تُدفن. ونقل عنه حنبل: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن، خيرًا وإكرامًا. "الفروع" ٢/ ٢٦٢". (٤) هو مذهب الأحناف، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٢٣٢)؛ حيث قال: "يكره القيام بعد وضعها عن الأعناق". (٥) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٢٦٩).