وفي رِوَايةٍ:"لو استَقْبَلْنا من أمْرِنَا"، يعني: تتحدث عن أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
إذًا، رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا تُوفِّي كما في حديث عائشة:"أردنا أن نُغَسِّلَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاختلف القوم في ذلِكَ، فقال بعضهم: أنُجَرده كما نُجَرد أمواتنا أو نُغَسِّلُه في ثِيابِهِ"، ثم بعد ذلك أصابهم النعاس، فسمعوا مناديًا ينادي. . . هذا الأثر حسن، وفي آخره نص عائشة:"لو استقبلت. . .".
وقد اختلف العلماء، فالإمام الشافعي أخذ بهذا الحديث وَعَمَّمه، فقال: ما دَام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد غُسِّلَ في ثيابه وهو أسوَتُنَا وقُدْوتُنا، فينبغي كذلك أن يُغسل كل مَيِّتٍ في ثوبه.
والآخَرون قالوا: لا، هذا خاص برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بدليل أنه قد انتشر واشتُهِرَ أنهم ينزعون ثياب المَوْتى بدليل قول عائشة في نفس الأثر:"أنُجَرِّدُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثِيابِهِ كما نُجَرد أمْواتَنَا".
إذًا، هذه عادَتُهم، وهذا كانوا يفعلونه في حياته -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا هو السائر بينهم، أما بالنسبة لرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقد رأينا ما وَردَ في ذلك الأثرِ.
(١) يُنظر: "التلقين في الفقه المالكي" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٥٥)؛ حيث قال: "وتنزع ثيابه وتستر عورته، وإن احتاج إلى مباشرتها فبخرقة إلا أن يضطر إلى إخراج شيء بيده". (٢) وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٥٦)؛ حيث قال: "وإذا أخذ في غسله، ستر عورته وجرده". (٣) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٢/ ١٩٠)؛ حيث قال: " (فإن كان له قميص ألبسه إياه، وإن لم يكن له قميص لم يضره)؛ وذلك لأن التكفين يحتذي به اللبس في حل الحياة، فلذلك كان الرداء فوق القميص". (٤) يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٣٠٢)؛ حيث قال: " (قال الشافعي): والذي أحب من غسل الميت أن يوضع على سَرِيرِ المَوتى، ويغسل في قميص أخبرنا مالك عن =