والصلاة، بسبب الشهادة مطلقًا، وإطلاق الشهيد على هذا، أو أنهم نوعٌ خاصٌّ من الشهداء، وهم الذين قُتِلُوا في المعركة أمام أعداء اللَّه الكفار؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله.
عند الإمام أحمد (٢) لا يُغَسِّله، ولا يَقْبره، وعند الإمام مَالِكٍ يتفق
(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٦١)؛ حيث فيها: "قال ابن القاسم قال مالك: لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرًا، ولا يتْبَعُه ولا يُدْخِلُه قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيوارِيَهُ". (٢) يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" لأبي الخطاب الكلوذاني (ص: ١١٩)؛ حيث قال: "ولا يغسل المسلم قريبه الكافر ولا يتولى دفنه".