هناك قضية أُخرى وهي ألصق بهذه المسألة، وهي قضية التخفيف وهي القاعدة الثالثة من القواعد الخمس، والقواعد الخمس يسميها الفقهاء: القواعد الأساسية، وبعضهم يسميها: القواعد الفقهية الكبرى وهي:
أ-[الأمور بمقاصدها](١).
٢ - [اليقين لا يزول بالشك](٢).
٣ - [المشقة تجحلب التيسير](٣).
٤ - [الضرر يزال](٤).
٥ - [العادة محكمة](٥).
وهنا قد يسأل سائل فيقول: هل للعادة تأثيرٌ في الشرع؟
الجواب: نعم، أحيانًا يُحتاج إلى العادة، وطلبةُ العلم الذين درسوا
= ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح، قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: "قم يا بلال فأرحنا بالصلاة". وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٨٩٢). (١) تقدم الكلام عليها. (٢) تقدم الكلام عليها. (٣) تقدم الكلام عليها. (٤) قال السبكي في "الأشباه والنظائر" (١/ ٤١): القاعدة الثانية: الضرر يزال … ويدخل فيها: الضرر لا يزال بالضرر وهو كعائد لعود على قولهم: الضرر يزال -أي: يزال ولكن لا يضرر- فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة. بل هم سواء. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٧). (٥) قال ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" (ص: ٧٩): واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. ويُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٧).