اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تُصَلَّى في أوقات النهي (٤)، وقد مَرَّ بنا الحديث عن ركعتي الفجر فيما لو فاتت الإنسان؛ فمن العلماء مَن قال: يُصَلِّيها بعد الصلاة المفروضة، ومنهم مَن قال: لا يُصليها؛ لأن
= "انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة؛ فقاموا يَدعون قيامًا، فسألتُ عن ذلك، فقال: هكذا كانوا يصنعون"، رواه الأثرم، ومثل هذا في مظنة الشُّهرة؛ فيكون كالإجماع". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٧). (١) يُنْظَر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٣١٨)، حيث قال: "وروى إسماعيل بن سعيد، عن أحمد: أنَّهم يُصلون الكسوف في أوقات النهي". (٢) يُنْظَر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ١٥٨)، حيث قال: "ووقت الخسوف مِن وقت يَرى إلى أن تَحرم الصلاة. وهذا قول ابن حبيب وابن وهب". (٣) يُنْظَر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (١/ ١٥٨)، حيث قال: "وقال ابن القاسم، عن مالك: لا تُصَلَّى بعد الزوال". (٤) تقدَّم الكلامُ عليها بالتفصيل في باب (الصلاة في الأوقات المنهي عنها).