(١) أخرجه البخاري (١٠٦٦) حيث قال: "سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-: "أَنَّ الشَمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بالصَّلَاة جَامِعَة، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ"، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، سَمِعَ ابْنَ شِهَاب مِثْلَهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقلْتُ: "مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ؛ إِذْ صَلَّى بالمَدِينَةِ، قَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ"، تَابَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَسُلَيْمَان بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الجَهْرِ". (٢) قياس العِلَّة: هو أن يَرُدَّ الفرع إلى الأصل بالبينة التي عَلَّق الحكم عليها في الشرع، وقد يكون ذلك معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهد. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص ٩٩)؛ ويُنْظَر: "التلخيص" (٣/ ٢٣٥). (٣) قياس الشَّبه: هو أن تحمل فرعًا على الأصل بضرب من الشَّبه، وذلك مثل أن يَتردد الفرع بين أصلين يُشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف، ويُشبه الآخر في وصفين؛ فيرد إلى أشبه الأصلين به. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص ١٠٠)، و"روضة الناظر" لابن قدامة (٢/ ٢٤١).