ومن العلماء (٣) مَن يرى أنها تُصلى كسائر الصلوات التي تُؤدى
(١) أخرجه البخاري (٧٤٥). (٢) أخرجه مسلم (٢٠٤٤). (٣) وهم الشافعية والحنابلة. مذهب الشافعية، يُنْظَر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٨٥)، حيث قال: " (وأقلها: ركعتان بنيته، يزيد في كل ركعة قيامًا بعد الركوع، وركوعًا بعده)؛ أي: بعد القيام؛ للاتِّباع، رواه الشيخان، وقولهم: إنَّ هذا أقلها؛ أي: إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة، وإلا ففي "المجموع" عن مقتضى كلام الأصحاب: أنَّه لو صلاها كسُنَّة الظهر صَحَّت، وكان تاركًا للأفضل أخذًا من خبر قبيصة: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّاها بالمدينة ركعتين". =