إذا سها الإمام: فإن سهوه يسري (٣) إلى المأموم، بمعنى يسهو الإمام فيسجد المأموم تبعًا له.
والمنفرد إذا سها فإنه يسجد.
لكن لو أن المأمومَ نفسه سها ولم يسهُ الإمام: فهل يسجد المأموم أم لا يسجد؟ هذا الذي يُريد المؤلف أن يتكلم عنه، يريد أن يقول: لا خلاف في أن الإمام إذا سها يسجد فيما يتطلب الأمر فيه السجود، وكذلك المأموم خلفه، لكن المأموم نفسه لو سها وراء الإمام هل يسجد أو لا؟
(١) ستأتي هذه المسائل. (٢) تقدَّم تخريجه. (٣) أي: يتعدى إليه. يقال: سَرَى الجُرْح في الصَّيْد يَسْري سِراية: تَعَدَّى عن الجُرح فصار قَتلًا. انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ٣٤).