القضاء عن أولها، وهذا يختلف، وتظهر فائدته بالنسبة لقراءة الفاتحة وسورة.
والخلاف هنا يدور حول ما ورد في الأحاديث:"فما أدرَكْتُم فصَلُّوا، وما فاتَكم فأتِمُّوا"(١)، وفي رواية:"وما فاتكم فاقضوا"(٢) بالإضافة إلى وجود أسباب أُخرى سنعرض لها لم يذكرها المؤلف في الكتاب.
لو أنَّ إنسانًا أدرك مع الإمام الركعتين الأوليين في العصر وفاته الركعتين الأخريين فللعلماء في هذه المسألة:
الرأي الأول: الذين يقولون يقضي الأقوال، يطالبونه بأن يقرأ سورة بعد الفاتحة، لأنَّه قضاء في هذه الحالة (٤).
(١) أخرجه البخاري (٦٣٦) ومسلم (٦٠٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. (٢) أخرجه أبو داود (٥٧٣) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- بلفظ: "فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم"، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٨٥). (٣) سيأتي بيانه. (٤) هذا مذهب المالكية، يُنظر: "مختصر خليل" للخرشي (٢/ ٤٦)، حيث قال: "يعني أن =