يشيرُ المؤلِّف إلى الحديث الذي مرَّ بنا في الطهارة؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"مفتاحُ الصلاة الطهور"(١)، وفي الحديث أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ"(٢)، ويقول:"لَا يقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُولٍ"(٣).
إذًا "مفتاح الصلاة الطهور"؛ لأنَّ الطهارة شرط في صحَّة الصلاة، وتحريمها التكبير الذي يحرم عليك ما كان جائزًا خارجها أن تفعله؛ من كلام، وأكل، وشرب، على تفصيل في ذلك، وتحليلها "التسليم"؛ أي: ما مُنع عليك في الصلاة، يحل لك بعد أن تُسلم، وقد مرَّ بنا الكلام عن السلام، ورأي الحنفية فيه، وأنَّ رأي الجمهور هو الحق، وكيفية الخروج من الصلاة، فلا فائدة لإعادته (٤).