إن من القضايا المهمة في هذا الكتاب هذه المسائل التي يومئ إليها المؤلف، وهي مسائل أحيانًا تكون أركانًا ومهمة يوجز الكلام فيها، وهي تحتاج إلى عنايةٍ أكثر واهتمام، وهناك مسائل يفصل القول فيها ويبينها.
(١) اختلفت مذاهب الفقهاء فيمَنْ صلَّى فرضًا خلف إمامٍ يصلي فرضًا آخر، فمنعه الحنفية والمالكية والحنابلة، وأجازه الشافعية. مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٣٠)، حيث قال: "ولا يُصَلي المفترض خلف المتنفل، ولا مَنْ يصلي فرضًا خلف من يُصلِّي فرضًا آخر، ويُصلِّي المتنفل خلف المفترض". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٣٣٩) حيث قال: " (و) ثاني شروط الاقتداء (مساواة) من الإمام ومأمومه (في) عين (الصلاة)، فلا تصح ظهرًا خلف عصر، ولا عكسه، فَإِنْ لم تَحْصل المُسَاواة، بطلت". وَمَذْهب الشافعيَّة، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٤٢) حيث قال: "وتصحُّ قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر، وبالعكوس، وكذا الظهر بالصبح والمغرب، وهو كالمسبوق". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٧٠) حيث قال: "ولا يصحُّ ائتمام مَنْ يُصلِّي الظهر بمَنْ يصلِّي العصر أو غيرهما، ولَا عكسه".