أي: ليست من هيئات الصلاة، وقال بعضهم: بل هو الأَولى؛ لأنه بدل قيام، والقيام غير الجلوس، فينبغي أن يكون ما يَخلفه ويَنوب عنه ويَحل محله يختلف عن الجلوس المعروف.
اختلف العلماء في الحالة الثالثة، وهي العاجز عن الجلوس (٢).
هل يُصَلي في هذه الحالة على جَنْبه مضطجعًا؟
وإذا قلنا: على جنبه؛ فهل الأَولى أن يَضطجع على جنبه الأيمن، أم هو مُخيَّر بين الجنبين، أم يُصلي مُستلقيًا؟
(١) يُنْظَر: "التمهيد" لابن عبد البر (١/ ١٣٨)، حيث قال: "روي عن ابن مسعود أنَّه كره أن يَتربع أحدٌ في الصلاة، قال عبد الرزاق: يقول: إذا صلى قائمًا فلا يجلس للتشهد متربعًا، فأما إذا صلى قاعدًا فليتربع". (٢) هذا الخلاف خلاف أفضلية لا خلاف صحة.