ولم يذكر رأي أبي حنيفة، لأنه ذكر في أول مسألة أنه لا يرى الجمع أصلًا؛ فيبقى السَّير مع الأئمة الثلاثة.
فالإمام مالك وأحمد يقولان: يجمع في المطر بين المغرب والعشاء،
(١) يُنْظَر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٤٠٢)، حيث قال: " (ويجوز) ولو للمقيم (الجمع) بين ما مر، ومنه الجمعة بدل الظهر (بالمطر) وإن ضعف، بشرط أن يبل الثوب، ومنه شفان؛ وهو ريح باردة فيها مطر خفيف". والمذهب الجديد للشافعية: منع الجمع لعذر المطر جمع تأخير؛ يُنْظَر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٤٠٢)، حيث قال: " (والجديد منعه تأخيرًا)؛ لأن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى إخراج الأولى عن وقتها بغير عذر". (٢) يُنْظَر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (١/ ٣٧٠)، حيث قال: " (و) رخص ندبًا؛ لمزيد المشقة (في جمع العشاءين فقط) جمع تقديم، لا الظهرين؛ لعدم المشقة فيهما غالبًا". (٣) يُنْظَر: "دقائق أولي النُّهى لشرح المنتهى" للبهوتي (١/ ٢٩٨، ٢٩٩)؛ حيث قال: " (ويختص بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة)، ظاهره: وإن لم تكن الليلة مظلمة، ويُعلم مما تقدم: كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة، وإن لم تكن باردة (ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة)؛ لأن السنة لم تَرد بالجمع لذلك إلا في المغرب والعشاء".