(١) وانظر في مذهب الشافعية: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٢٢٨)، وفيه قال: "قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: "ومَنْ سها خلف إمامه فلا سجود عليه". قال الماوردي: وهذا صحيح، وإنما سقط حكم سهوه خلف إمامه؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأئمة ضمناء"، يريد -واللَّه أعلم- ضمناء السهو؛ ولما روي أن معاوية بن الحكم شَمَّت عاطسًا خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فرغ من صلاته نهاه عن ذلك، ولم يأمره بسجود السهو، لأنه ضامنٌ لسهوه، ولأن سجود السهو مسنون، والإمام قد يتحمل عن المأموم المسنون". (٢) وانظر في مذهب الحنابلة: "نيل المآرب بشرح دليل الطالب"، للشيباني (١/ ١٧٢، ١٧٣)، وفيه قال: " (ويتحمل الإِمام عن المأموم) ثمانية أشياء، الأول: (القراءة) للفاتحة. (و) الثاني: (سجود السهو) إذا كان دَخل معه في الركعة الأولى. (و) الثالث: (سجود التلاوة) إذا أتى بها المأموم في الصلاة خلفه. (و) الرابع: (السُّتْرَة) قُدَّامَه؛ لأنَّ سترةَ الإِمام سترةٌ لمن خَلْفَه. (و) الخامس: (دعاء القنوت)، فإنَّ المأمومَ لا يُسَنَّ له عند قنوتِ إمامِهِ غيرُ التأمين. (و) السادس: (التشهد الأوَّل إذا سُبِقَ) المأموم (بركعة في) صلاةٍ (رُبَاعِيَّة) فقط. والسابع: سجود التلاوة في الصلاة السِّريَّة إذا قرأ الإِمام سرًّا ويسجد؛ لأنَّ المأموم يُخَير بين السجود وعدمه. والثامن: قول: "سمع اللَّه لمَنْ حَمدَه"، وقول: "ملء السماء. . . "، إلى آخره". (٣) انظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٢/ ٢٣٨)، وفيه قال: " (وإنصات مقتد) لو قال: وإنصات مقتد فيما جهر فيه الإمام ولو لم يسمع قراءة الإمام؛ لكان أبين. عياض: من وظائف المأموم ألا يقرأ وراء الإمام فيما جهر فيه، ويقرأ سرًّا فيما أَسَرَّ فيه، وقد تقدم قول ابن عرفة: ولو لم يسمع قراءة الإمام".