عليه؛ لأنَّ في بعض النسخ ما فهم المحقق قصدَ المؤلف، فقد علق عليه وقال:"ما بين القوسين زائد في النسخة المصرية".
وهذه الزيادة في الواقع صحيحة، والمؤلف ربما اعتبر المسألة الثانية متممة للأولى، فقوله:"لهذا الأثر": أي: الدليل الذي يستدل به القائلون بجواز إمامة الصبي، وهو حديث:"يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب اللَّه"، قالوا: فهذا عام يشمل الصغير وغيره.
الذين أجازوه في النفل: المالكية والحنابلة، وعند الحنفية كذلك، ولكنَّهم يكرهون ذلك (٤).
= انظر: "التقريب والتيسير"، للنووي (ص: ٣٣)، وفيه قال: "الموقوف: وهو المروي عن الصحابة قولًا لهم أو فعلًا أو نحوه متصلًا كان أو منقطعًا، ويستعمل في غيرهم مقيدًا، فيقال: وقفه فلانٌ على الزهري ونحوه، وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كله يُسمَّى أثرًا". (١) أي: سواء في نفل أو فرض. وهم أكثر الأحناف، كما سبق. (٢) لعله يقصد أنه جاء في رواية بالجزم بأنه ابن سبع سنين. وقد سبقت رواية "الصحيح": "وأنا ابن ست أو سبع سنين". فإن كان هذا هو مراد الشارح، فقد تبع فيه الرافعي مِن روايته بالجزم، إذ قال: "لنا: ما روي "أن عمرو بن سَلِمة كان يؤم قومه على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن سبع سنين". انظر: "العزيز شرح الوجيز" (٢/ ١٦٥). قال ابن الملقن بعد أن ذكر رواية البخاري: "ورواه النسائي، بلفظ: "وكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين"، وأبو داود، وقال: "ابن سبع سنين أو ثمان سنين"، والطبراني، وقال: "وأنا ابن ست سنين"، فرواية الرافعي أنه ابن سبع سنين على الجزم غريب إذًا". انظر: "البدر المنير" (٤/ ٤٤٤، ٤٤٥). (٣) وكذا الحنابلة. كما سبق. (٤) سبق أن الجمهور لم يُجز إمامة الصبي في الفريضة، وخالف الشافعية فقالوا =