للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ فَهَلْ يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى؟ فَأَكثَرُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ، مِنْهُمْ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ) (٢).

هذه مسألة مختلفة؛ لأنهم يفرقون، فإن مَن صلَّى منفردًا وفاتته صلاة الجماعة فكأنه إذا عادها مدركٌ فضل الجماعة، وإن كانت الأخيرة نافلة بالنسبة له، لكنه بالنسبة لمن صلَّاها في جماعة؛ فهذا فيه تكرار لما هو بالنسبة إلى الإمامين الشافعي وأحمد، فقولهم في هذه المسألة متَّفِق، والشافعية والحنابلة لا يفرقون بين مَن صلى منفردًا أو في جماعة ودخل المسجد، فلا يرون فرقًا في ذلك.

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ يُعِيدُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ: أَحْمَدُ (٣)،


(١) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٦٨)، وفيه قال: "إذا صلى ؤي جماعة لم يعدها في جماعة أُخرى خلافًا للشافعي؛ لأن إحدى الجماعتين لا فضيلة لها على الأخرى. ولأنه لو استحب إعادتها لم يكن لذلك حد يقف عنده". وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٨٤).
(٢) يُنظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ٦٦)، حيث قال: "قوله (ولا يصلي بعد صلاة مثلها) هذا لفظ الحديث كما في كتب الفقه وجعله في "فتح القدير وغاية البيان" أثرًا عن عمر -رضي اللَّه عنه-، وقال عبد اللَّه بن مسعود: لا يصلي على أثر صلاة مثلها. . . قال قاضي خان في "شرح الجامع الصغير": ولو حمل على النهي عن تكرار الجماعة في المسجد أو على النهي عن قضاء الفرائض مخافة الخلل في المؤدى كان حسنًا فإن ذلك مكروه، انتهى. واستدل في "فتح القدير" للأول بما في أبي داود عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون قلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت؛ إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين"".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٥٢) حيث قال: " (و) تجوز (إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده، في كل وقت منها) أي من أوقات النهي لما روى يزيد بن الأسود قال: "صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " فقالا: يا رسول اللَّه قد صلينا في رحالنا فقال: "لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة" وهذا نص في الفجر، وبقية الأوقات مثله، ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حق الإمام".

<<  <  ج: ص:  >  >>