كذلك قال صلوات اللَّه عليه وسلامه:"وتحريمها التكبير"(٤)؛ لأن الإنسان عندما يُكبِّر تكبيرة الإحرام، يكون قد دخل في الصلاة؛ فَحَرُمتْ عليه أشياء كان يجوز له أن يفعلها مسبقًا، كأنْ يتكلم، أو يأكل، أو يشرب. . .، إلى غير ذلك من الأمور الممنوعة على المصلي في صلاته.
وقوله:"وتحليلها التسليم"، أيْ: كما أنه تَحرُم عليه أمور بتكبيرة الإحرام، فكذلك يحل له ما مُنع عليه بالتسليم.
وقد ورد أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يخرج من الصلاة فيسلم عن يمينه
(١) أخرجه البخاري (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥). (٢) الغلول: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر"، لابن الأثير (٣/ ٣٨٠). (٣) أخرجه مسلم (٢٢٤). (٤) "تحريمها التكبير: أي أن المصلي -يدخلها- بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم؛ لمنعه المصلي من ذلك، ولهذا سميت تكبيرة الإحرام: أي الإحرام بالصلاة. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر"، لابن الأثير (١/ ٣٧٣).