ومرَّتْ بِنَا عِدَّة أدلَّة عرَفنا منها أنه يُشْترط في المصلي خلُوُّ بدنه وثوبه وموضع صلاته من النجاسة، وذكرنا من الأدلة:
* قوله سبحانه وتعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} [المدثر: ٤]، وفيها عدة تفسيرات ذكرنا بَعْضها (١).
* وقَوْل رسول -صلى الله عليه وسلم- للحائض:"إذا أَقْبَلَت الحَيْضة، فدعي الصلاة، فإذا ذهبت فاغسِلي عنك الدم، وصَلِّي "(٢)، ومعروفٌ نجاسة دم الحيض (٣).
كذلك لمَّا سُئِلَ -صلى الله عليه وسلم- عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال:"تَحتُّه (٤)، ثمَّ تَقْرصه (٥) بالمَاء، ثم تَنْضحه (٦) ثم تصلي فيه"(٧).
وأيضًا ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في صاحبي القبر:"إنهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ"(٨)، أي: ليس كبيرًا عند الناس، ثم قال: "أمَّا أحدُهُما
(١) انظر: "النكت والعيون" للماوردي (٦/ ١٣٥، ١٣٦)، وفيه قال: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)} فيه خمسة أقاويل: أحدها: أن المراد بالثياب العمل. الثاني: القلب. الثالث: النفْس. الرابع: النساء والزوجات. الخامس: الثياب الملبوس على الظاهر. (٢) أخرجه البخاري (٣٣١)، واللفظ له، ومسلم (٣٣٣/ ٦٢) عن عائشة. (٣) تقدَّم. (٤) "الحَتُّ": فَرْكك شيئًا عن ثَوب ونحوه. انظر: "العين "، للفراهيدي (٣/ ٢١). (٥) "قَرصت الدَّم من الثَّوب بالماء"، أي: قطعته. انظر: "تفسير غريب ما في الصحيحين "، للحميدي (ص ٥٤٨). (٦) "نضحت الشيءَ بالماء"، إذا رششته عليه. انظر: "جمهرة اللغة"، لابن دريد (١/ ٥٤٨). (٧) أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١/ ١١٠). (٨) جُزء من حديث أخرجه البخاري (٢١٨)، ومسلم (٢٩٢/ ١١١).