يستحسِن لهن الإقامة كمالك (١)، أو الأذان والإقامة كالشافعي، والمقصود: أن للمرأة أن تؤذن ولكن ليس لها أن ترفع صوتها، والحقيقة: أن الاراء كثيرة في مذهب الشافعي لكن المؤلف اختار واحدًا منها (٢).
وإذا أطلق المؤلف "إسحاق"؛ فالمراد به إسحاق ابن راهويه قرين الإمام أحمد وصاحبه.
إن سبب الخلاف ما ورد عن عائشة - رضي الله عنهما -، وكذلك أيضًا ما ورد عن
(١) يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب" (١/ ٢٥٤) حيث قال: "وأما المرأة فإن أقامت فحسن، أي: مستحب (وإلا)، أي: وإن لم تقم (فلا حرج) بفتح الحاء والراء، أي: لا إثم (عليها) ". (٢) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١/ ٤١٧) حيث قال: "الأذان للنساء غير مسنون، وهذا لأن الأذان لإعلام الغائبين، ولا يستحب لها رفع الصوت. وروي عن ابن عمر وأنس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: "ليس على النساء أذان". ولو أذنت قال الشافعي: "لم يكن مكروهًا". وقال البويطي: "لأن ذلك تحميد". ومن أصحابنا من قال: يكره لها، وهو خلاف النص. وقال الحسن وابن سيرين: "ليس عليهن أذان، فإن فعلن، فهو ذكر ولا يكون أذانًا شرعيًّا". وهو قول بعض أصحابنا ولو صفين جماعة، وأذنت واحدة منهن. قال في "الأم": "لا بأس ولا ترفع صوتها إلا بقدر ما يسمع صواحباتها". وأما الإقامة فإنها مسنونة لها، فإن تركت الإقامة قال في "الأم": أكره لها من تركها ما أكره للرجال". (٣) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٥٣)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٦٠٠).